الحر العاملي

103

وسائل الشيعة ( آل البيت )

16 - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب ( 26638 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ( 1 ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس . ( 26639 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس . ( 26640 ) 3 - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها ؟ قال : كان نوله ( 1 ) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

--> الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 8 : 175 / 612 ، والاستبصار 3 : 361 / 1295 . ( 1 ) " عن العلاء " ليس في التهذيب . 2 - التهذيب 8 : 175 / 613 ، والاستبصار 3 : 361 / 1296 . 3 - التهذيب 8 : 175 / 614 ، والاستبصار 3 : 361 / 1297 . ( 1 ) في المصدر : له . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .